المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
وان يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ( 208 ) ، وتليّن أصابعه برفق . ويغسل رأسه برغوة ( 209 ) السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض ( 210 ) وتغسل يداه ( 211 ) ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وان يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ ( 212 ) . ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وان يقصّ أظفاره ، وان يرجّل شعره ( 213 ) ، وان يغسل مخالفا ( 214 ) ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف ( 215 ) . [ الثالث في التكفين ] الثالث : في تكفينه ، ويجب : أن يكفّن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وازار ، ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير ( 216 ) . ويجب : أن يمسح مساجده ( 217 ) بما تيسر من الكافور ، إلا أن يكون الميت محرما ( 218 ) ، فلا يقربه الكافور ، وأقل الفضل في مقدار درهم ( 219 ) . وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور . ولا يجوز تطيّبه بغير الكافور والذريرة ( 220 ) .